للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ»، فَكَذَلِكَ مِنْ الْإِبِلِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّحْمُ، وَلَحْمُ الذَّكَرِ أَوْفَرُ، وَلَحْمُ الْأُنْثَى أَرْطَبُ، فَيَتَسَاوَيَانِ. قَالَ أَحْمَدُ: الْخَصِيُّ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ النَّعْجَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَرُ وَأَطْيَبُ. اهـ

وقال الشافعي -رحمه الله-: والأنثى أحب إلي من الذكر؛ لأنها أطيب لحمًا وأرطب، والضأن أحب إلي من المعز؛ لأن الضأن أطيب لحمًا، والفحل أحب إلي من الخصي؛ لأن الخصي ناقص. اهـ (١)

مسألة [١٨٨]: من وجب عليه بدنة؛ فذبح سَبْعًا من الغنم؟

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٤٥٧ - ): وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، فَذَبَحَ سَبْعًا مِنْ الْغَنَمِ، أَجْزَأَهُ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَدَنَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْبَدَنَةُ وَاجِبَةً بِنَذْرٍ، أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ، أَوْ كَفَّارَةِ وَطْءٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنَّمَا يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِهَا، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّ ذَلِكَ بَدَلٌ عَنْهَا، فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِهَا، كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ. فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَيَجُوزُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ لَهَا، وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. (٢)


(١) وانظر: «البيان» (٤/ ٤١١).
(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣١٣٦)، من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، به. وإسناده ضعيف؛ لأنّ ابن جريج لم يسمع من عطاء، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>