للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدم ثبوت خيار المجلس في الصرف، والصحيح قول الجمهور.

• وأما خيار الشرط: فالجمهور على المنع؛ لأنَّ موضوع الصرف أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط التقابض.

• ومذهب أبي ثور جواز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام، ورجَّحه الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين، بشرط أن يتقابضا؛ لأنه ليس هناك دليل يمنع ذلك إذا تقابضا، والمسلمون على شروطهم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: دفع العربون في شراء الذهب.]

إذا اعتبر بالعربون أنَّ العقد قد تم، فلا يجوز؛ لأنَّ من شرط هذا البيع التقابض لجميع المال، وإذا اعتبر أنه وديعة والتزام بدفع المال في حينه وإبرام العقد بعد دفع المال كاملًا بسعره في ذلك الوقت؛ فيجوز.

مسألة [٧]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفًا فيأخذ ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألفًا، فما الحكم في المال المتبقي؟

هذا جائزٌ، ولا بأس أن يستلم الباقي، لكن يبقى الباقي بالدولار، وإذا جاء اليوم الثاني وأراد أن يأخذ الدولارات الباقية، فهل يشترط إذا أراد صرفها أن يستلم الدولارات أولًا، ثم يصرف؟


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٤٨ - ٤٩) «الشرح الممتع» (٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥) «الاختيارات» (ص ١٢٥) «المجموع» (٩/ ١٩٢)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>