للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت.]

• جمهور العلماء على أنَّ ذلك ليس واجبًا عليها، وإنما هو مستحبٌّ، ومعروف، وإحسان؛ لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع، والأحاديث وردت في توعد من عصت زوجها في الفراش لا في غيره، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والظاهرية.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجها، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني، وأصبغ، ورُوي عن مالك، ورجح ذلك شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام الألباني رحمة الله عليهم.

واستدل القائلون بالوجوب بحديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» أخرجه الترمذي (١١٥٩)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بإسناد حسن، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٢٨]، وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه.

وأما ترفيه المرأة، وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه، والطحن، والعجن، والغسيل، والفرش؛ فَمِنَ الْمُنْكَرِ.

واستدلوا بقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:٣٤]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها؛ فهي القَوَّامَةُ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>