للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟]

• أكثر أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بذلك، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة، واستثنى أبو حنيفة قوله (اعتدي، وأمرك بيدك).

• وقال أحمد في رواية: قرينة الغضب، وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام النية في الكناية، وهو قول بعض أصحابه، واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا.

• وأما مالك فيرى أنَّ الكنايات الظاهرة لا يعتبر فيها قصد صاحبها كالطلاق الصريح، كالبتة، والبائن، والخلية، وما أشبه ذلك، ووافق أبو حنيفة أحمد على عدم اعتبار قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق.

والصحيح من هذه الأقوال هو: اعتبار النية، ولا يقع الطلاق إلا بالنية، والله أعلم. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٧١): الضابط في الكنايات الظاهرة هي كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة.

وقال: الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنى، بل هي التي تحتمل الفراق على وجه البينونة. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٦٠ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٧٢ - ) «بداية المجتهد» (٣/ ١١٥ - ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>