للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٨]: سهم الصَّفِي.

كان للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سهم الصَّفي، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة، كالجارية، والعبد، والثوب، والسيف ونحوه، وهو ثابت للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند أهل العلم، ويدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- عند أبي داود (٢٩٩٤) بإسناد صحيح، قال: كانت صفية من الصَّفي. وحديث صحابي مبهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب إلى زهير ابن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وأديتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» رواه أبو داود (٢٩٩٩) بإسناد صحيح، وهما في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله-.

وهذا خاصٌّ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند عامة أهل العلم إلا أبا ثور، فقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ أَبَا ثَوْرٍ إِلَى هَذَا الْقَوْل. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٩١ - ): وَأَمَّا انْقِطَاعُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَثَابِتٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ قَبْلَ أَبِي ثَوْرٍ وَبَعْدَهُ، وَكَوْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوهُ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُجْمِعُونَ عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>