للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة بإدراك سجدةٍ، وهم قالوا: يدرك الصلاة بإدراك جزءٍ منها، والله المستعان، والراجح قول الجمهور. (١)

مسألة [٣]: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتى خرج وقتُها فهل له أن يقضيها؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ من أخَّرَ الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتُها، يأثم إثمًا كبيرًا، وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضى»، (٢) وقالوا: إذا كان النائم، والناسي يجب عليهما أن يصليا، مع أنهما معذوران؛ فالمتعمد أولى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذورٍ.

• وذهب ابن حزم في «المحلَّى»، ونقله عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين إلى أنه لا يستطيع القضاء، وهو مذهب الحُميدي، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، منهم: الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة، ورُوي عن الحسن، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف»؛ لأنَّ الله قد جعل للصلاة وقتًا محدودًا، وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق:١]، ولا فرق بين من صلَّاها قبل وقتها، وبين من صلَّاها بعد وقتها؛ لأنَّ كليهما صلَّى قبل الوقت، وأيضًا فإنَّ القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله، ولو جاز أداؤها في غير وقتها؛ لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى، وكذلك لو


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٧ - ١٨)، «الفتح» (٥٧٩)، «التمهيد» (١/ ١٦٢) ط/مرتبة، «المختارات الجلية» (ص ٣٩)، «فتاوى محمد بن إبراهيم» (٢/ ١٤٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>