للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوضع حملها، وسواءٌ كان بأقل من أربعة أشهر وعشر، أو بأكثر من ذلك.

[مسألة [٧]: إذا احتاجت الحادة للكحل؟]

اختلف أهل العلم فيما إذا احتاجت المرأة للتداوي بالكحل في حال إحدادها.

• فمنهم من أباح ذلك في الليل، وتمسحه في النهار، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي في الباب، وهو ضعيف. وهو مذهب الحنابلة، والشافعية.

• ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه طيب، وهو قول عطاء، والنخعي، ومالك في رواية، وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥]، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨].

• ومنهم من منعه مطلقًا، وهو قول مالك في رواية، وابن حزم، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب في المرأة التي اشتكت عينها، فلم يأذن لها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الكحل، وهذا القول هو الصواب، وهناك مواد أخرى مباحة للتداوي تُغني عن الكحل. (١)

[مسألة [٨]: الثياب المصبوغة بالسواد.]

• أجاز ذلك جماعة من أهل العلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم؛ لأنه ليس بلباس زينة، ومنع منه بعض المالكية إن كان مما


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٧ - ) «الفتح» (٥٣٣٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>