٦٤٣ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ (-رضي الله عنه-) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: ما الذي يُستحبُّ أن يُفطر عليه؟
دلَّ حديثُ البابِ على استحباب الفطر على الرطب والتمر، وإلا فالماء، وهو حديث ضعيفٌ كما تقدم.
وقد أخرج الترمذي في «سننه»(٦٩٦)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإنْ لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.
وقد حسَّنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»(٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
ثم رأيت أبا حاتم، وأبا زرعة قد أنكراه كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. اهـ
(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٤/ ١٧، ١٨)، وأبوداود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٥٤)، وابن ماجه (١٦٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٣٥١٥)، والحاكم (١/ ٤٣١ - ٤٣٢)، وفي إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح، وهي مجهولة، وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٤/ ٤٩ - ٥٠).