للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: أول وقت العصر.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر متصلًا به بأدنى زيادة يزيد بها الظل على شخصه؛ لحديث جبريل، وفيه أنه صلى بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه العصر باليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، وباليوم الثاني صلَّى بهم العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم قال: «الوقت ما بين هذين».

• وذهب ربيعة إلى أنَّ وقت الظهر، والعصر من زوال الشمس.

• وذهب إسحاق، وابن المبارك إلى أنَّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وبينهما وقتٌ مشتركٌ، واستدلوا بحديث جبريل، وفيه: «ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس».

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثليه.

والراجح هو قول الجمهور؛ لحديث جبريل، وأما قول إسحاق، وابن المبارك، فيرده قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر»، وكذلك حديث أبي قتادة في «صحيح مسلم» (٦٨١) مرفوعًا: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى».

وقد رجَّح هذا القول ابن المنذر في «الأوسط»، أعني قول الجمهور.

وأما قول أبي حنيفة، فقد قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٢/ ٣٣٠): وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>