للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١]: السفر إلى غيرها من المساجد.]

قال ابن عبد الهادي -رحمه الله-: ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعًا باتِّفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يَفِ بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا خلاف شاذٌّ عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. (١)

[مسألة [٢]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة.]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٨٠٦): ولكن لو نذر ذلك، هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني: وهو مذهب مالك، وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٢)، وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجبًا أو لم يكن، وإتيان الأفضل؛ إجراءً للحديث


(١) «الصارم المنكي» (ص ٣٢ - ٣٣).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>