قلتُ: أما حديث: «اللهم سَلِّط عليه كلبًا من كلابك» فهو حديث ضعيفٌ؛ فإنَّ في إسناده عند الحاكم (٢/ ٥٣٩): عباس بن الفضل الأنصاري، وقد قال فيه البخاري: منكرُ الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال أبو زرعة: كان لا يصدق. كما في «تهذيب التهذيب».
والصواب قول الجمهور، والاستشهاد بالحديث إنما هو استشهاد لغوي.
[مسألة [٢]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها في جواز قتلها؟]
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٨٢٩): وَذَهَبَ الْجمْهُور كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى إِلْحَاق غَيْر الْخَمْس بِهَا فِي هَذَا الْحُكْم. اهـ المراد
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٧/ ٣٣٤): قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّ السبع إذا بدر المحرم فقتله؛ فلا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن بدأ السبع، فقال مجاهد، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يقتله. وقال عطاء،