للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: التوكيل في الطلاق.]

• أجاز أهل العلم للرجل أن يوكل آخرًا في طلاق امرأته، وخالف ابن حزم، فلم يجزه، والصحيح جوازه، والدليل آية التخيير.

ولا يُوَكَّل إلا من يصح طلاقه بنفسه، فلا يُوكل الصبي، والمجنون؛ لأنه لا يصح الطلاق منهما؛ فلا يصح أن يكونا وكيلين فيه، وإذا وكَّل صبيًّا، أو مجنونًا، فطلق واحد منهم؛ لم يقع طلاقه. وقال الحنفية: يقع. والصحيح عدم وقوعه؛ لأنهما ليسا من أهل التصرف، ولا يصح منهم ذلك. (١)

فرع: من وُكِّل بالطلاق فله أن يطلق متى شاء إلا أن يُحَدَّ له حدًّا، وليس له الطلاق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل ذلك إليه؛ لأنَّ التوكيل المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، وهو يقع بالواحدة. (٢)

[مسألة [٨]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته، فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟]

ليس لأحدهما أن ينفرد بذلك؛ إلا أن يجعل الأمر إلى كل واحد منهما، وأما إذا وكلهما جميعًا في ذلك؛ فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك، وهو قول


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٨٧ - ٨٨) «البيان» (١٠/ ٨٢ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٤٣) «المغني» (١٠/ ٣٨٥)، «المحلى» (١٩٦٣).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٨٩) «البيان» (١٠/ ٨٤ - ٨٥) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٤٣ - ) «المغني» (١٠/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>