للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

[مسألة [١]: حكم سجود السهو.]

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.

واستدلوا بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، عند مسلم (٥٧٢) (٩٦): «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وبحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (١): «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».

• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. (٢)

مسألة [٢]: من ترك سجود السهو نسيانًا.

• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.

• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.

• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٣٢٤).
(٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٨)، «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٥١٥)، «المغني» (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>