للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالحَيْضَةِ، قَالَ: «لَا، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة، والحيضة.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا يجب عليها نقض شعر الرأس؛ إلا أن لا يصل الماء إلى بشرة رأسها، فيجب عليها نقضه، سواء كانت حائضًا، أو جنبًا، ودليلهم هو وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم.

وبعضهم استدل بحديث أبي هريرة الآتي، وهو ضعيفٌ، وقالوا: حديث أم سلمة محمولٌ على أنَّ الماء يصل إلى البشرة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٣٣٢) (٦١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأسماء بنت شكل في


(١) أخرجه مسلم برقم (٣٣٠) بزيادة في آخره: «ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين».
وأما زيادة: (والحيضة) فهي من طريق: عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى بإسناده عن أم سلمة، وقد تفرد بها عبدالرزاق، وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم وأحمد، فرواه عن الثوري بدون زيادة (والحيضة)، ورواه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم أيضًا عن أيوب بن موسى بدون الزيادة.

فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة وقد حكم عليها بذلك ابن القيم في «تهذيب السنن» والإمام الألباني. انظر «الإرواء» (١٣٦)، ثم وجدت الحافظ ابن رجب -رحمه الله- قد أعلها أيضًا كما في «الفتح» (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>