للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْض المَسَائِل المُلْحَقَة

[مسألة [١]: وقت وجوب الزكاة.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٤٦٥): قال الشافعي والأصحاب -رضي الله عنهم-: وقتُ وجوب زكاة النخل، والعنب بدو الصلاح، ووقت الوجوب في الحبوب اشتداداها. اهـ

وقال ابن قدامة أيضًا (٤/ ١٦٩ - ١٧٠): وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ إذَا اشْتَدَّ، وَفِي الثَّمَرَةِ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تَجِبُ زَكَاةُ الْحَبِّ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:١٤١]، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الْحَبِّ قَبْلَ الْوُجُوبِ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ؛ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّائِمَةِ. اهـ

قلتُ: وخالف ابن حزم في الحب، فقال: تجب الزكاة في البر، والشعير على من ملكهما قبل دراسهما، وإمكان تصفيتها من التبن، وكيلهما، سواء ملكهما بشراء أو هبة أو زراعة، ولا تجب عليه إلا بعد تصفيتها؛ فإن صفى الحب فالزكاة عليه، وإذا باعها قبل تصفيتها؛ فليس عليه زكاة، وهي على المشتري بعد تصفيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>