للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ (١): كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أقل النِّفَاس.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدَّ لأقل النفاس، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وغيرهم.

• وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومًا، وجاء أيضًا عن أبي عبيد.

• وجاء عن الثوري، وأحمد في رواية، أقله ثلاثة أيام.

والصحيح أنه لا حدَّ لأقله، حتى أن بعض النساء تلدُ، ولا يخرج منها دمٌ، فهذه طاهرٌ، ولا يجب عليها الغسل.

[مسألة [٢]: أكثر النفاس.]

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- في «جامعه» (١/ ٢٥٨): وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ضعيف. أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٠)، وأبوداود (٣١١)، والترمذي (٦٤٨)، وابن ماجه (٦٤٨)، وفي إسناده مسةُ الأزدية وهي مجهولة، وقد جاءت شواهد لهذا الحديث، من حديث أنس وعثمان بن أبي العاص وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة. وكلها لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها. انظرها في كتاب «الخلافيات» للبيهقي (٣/ ٣٩٩) بتحقيق مشهور. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>