للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم، ويدل على ذلك أنَّ جميع الصحابة لم يوجبوا التمتع بعد ذلك العام ما عدا ما حُكي عن ابن عباس، فمنهم من كان يحج مفردًا، ومنهم من يقرن.

قال أبوعبدالله غفر الله له: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز الأنساك الثلاثة وأنَّ وجوب فسخ الحج إلى عمرة كان خاصًّا بالصحابة في ذلك العام، والله أعلم.

وأما قوله: «دخلت العمرة في الحج»، أي: مشروعيتها خلافًا لأمر الجاهلية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: أفضل الأنساك الثلاثة.]

• اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول: أفضلها التمتع، وهو اختيار ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وسالم، وعكرمة، وهو المشهور عن أحمد، وقولٌ للشافعي.

واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أصحابه بذلك كما في الأحاديث المشهورة المتواترة، وقال لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» (٢)، فَتَأَسُّفُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليه يدلُّ على فضله، ولأنَّ المتمتع


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٧/ ٨٦ - )، «المغني» (٥/ ٨٢ - )، «المحلَّى» (٨٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) (٧٢٢٩)، ومسلم (١٢١٨) (١٢١١) (١٣٠) من حديث جابر بن عبدالله، وعائشة -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>