للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما استدلالهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خذوا عني مناسككم»، فقد تقدم أنَّ هذا الحديث لا يفيد وجوب جميع أفعال الحج، بل يدل على الأخذ بما فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد يكون واجبًا، أو ركنًا، أو مُستحبًّا بأدلة أخرى، والله أعلم.

قال السندي -رحمه الله- كما في «شرح النسائي» (٢٦/ ٣٩) للأثيوبي: وهذا لا يدل على وجوب المناسك، وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم، فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل النظر، فليتأمل. انتهى.

قال الأثيوبي: ما قاله السندي -رحمه الله تعالى- حسنٌ جدًّا، وحاصله أن مجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - لشيء من المناسك لا يدل على وجوبه، بل لابد من دليل آخر يضم إلى الفعل، مثل الأمر، والله تعالى أعلم. اهـ. (١)

[مسألة [١٥١]: شروط وجوب الدم على المتمتع.]

الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٥٢ - ): وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةً، وَحَلَّ مِنْهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، إلَّا قَوْلَيْنِ شَاذَّينِ، أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا اعْتَمَرْت فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَمْت حَتَّى الْحَجِّ، فَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ. وَالثَّانِي عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ النَّحْرِ، فَهِيَ مُتْعَةٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٠ - ٣٥١، ٣٥٨)، «المحلى» (٧/ ١٦٧ - ١٧٠)، «المجموع» (٧/ ١٨٣) (٧/ ١٩٠ - ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>