للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العارية. ثم قد جاء عنه أنها العارية؛ فوجب جمع قوليه.

قلتُ: وقد رجَّح ابن جرير -رحمه الله- أنَّ الآية تشمل الأمرين، وهو الأقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: تصح العارية في كل منفعة مباحة.]

ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة، ولا يجوز بالإجماع إعارة أمة للاستمتاع بها.

• وأما إعارتها للخدمة؛ فإنْ أعارها لمحرم، أو امرأة؛ جاز، وأما إعارتها لأجنبي؛ فلا يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تُشتَهى؛ لخوف الفتنة، وأما إن كانت عجوزًا، أو قبيحة، فأجازها بعضهم.

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عدم الجواز أيضًا؛ لخوف الفتنة. (٢)

[مسألة [٥]: إعارة العبد المسلم للكافر.]

• قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١]، وقال بعضهم بالكراهة، وبعضهم بالجواز، والراجح الأول. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٠ - ٣٤١)، «الإنصاف» (٦/ ٩٥)، «المحلى» (١٦٥١).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٩٥)، «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٧)، «المغني» (٧/ ٣٤٥ - ).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٩٥)، «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٨)، «المغني» (٧/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>