للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي، وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها؛ فيجب أن تتداخل كالحد.

الثاني: تلزمه كفارتان، ولا تجزئه واحدة، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه ابن المنذر، ورُوِي ذلك عن عطاء، ومكحول؛ لأنَّ كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وكالحجَّين.

وهذا القول هو الراجح، ورجحه ابن حزم. (١)

[مسألة [١٠]: إن جامع ثم كفر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنَّ عليه كفارة ثانية، وهو قول أحمد؛ لأنه وطْءٌ محرَّمٌ بحرمة رمضان، فأوجب الكفارة كالأول.

الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنَّ الجماع الثاني لم يصادف الصوم، ولم يمنع صحته.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

وهو الذي رجَّحه ابن حزم، ثم شيخنا الوادعي رحمة الله عليهما. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٦)، «شرح المهذب» (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، «المحلى» (٧٧١).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٦)، «شرح المهذب» (٦/ ٣٣٦ - )، «المحلَّى» (٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>