للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

١١٢١ - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء؟]

أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض، فيتبين عدم حملها، أو حتى يتبين حملها، فلا يقربها حتى تضع.

ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرأ بوضع الحمل؛ لحديث الباب.


(١) إسناده ضعيف، وهو صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (٢١٥٦)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف ويشهد له ما بعده.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٧)، وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطني وأقره. والمرسل يرويه عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة مرسلًا، وعمرو بن مسلم فيه ضعف.
وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت: أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، وأبوداود (٢١٥٨)، وإسناده حسن.
وله شاهد من مراسيل الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩) بإسناد حسن إلى الشعبي.
وله شاهد من مراسيل طاوس: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠) من طريق عمرو بن مسلم الجندي عن طاوس، وعمرو بن مسلم فيه ضعف، وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة، فيحتمل أنه رواه عنهما جميعًا، ويحتمل أن أحدهما خطأ.
وله شاهد من حديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩) وفيه ضعف وانقطاع. فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، والله أعلم. وللفقرة الأولى شواهد أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>