للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحل؛ للحديث الذي في الباب. (١)

مسألة [١١]: إذا أرسل مجوسيٌّ كلبه مع كلب المسلم، فأصاباه جميعًا؟

ذكر أهل العلم أنه لا يباح؛ لأنه اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ، فيغلب جانب الحظر.

• وإن ردَّ كلب المجوسي الصيد جهة كلب المسلم، فصاده كلب المسلم؛ جاز عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحل؛ لأنَّ كلب المجوسي قد شارك وأعان في قتل الصيد.

والصحيح قول الجمهور. (٢)

تنبيه: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه الشروط السابقة.

[مسألة [١٢]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم، وصاد المسلم بكلب المجوسي؟]

• جمهور العلماء على أنَّ العبرة بالمرسل لا بالكلب، فإذا أرسل المسلم كلبًا معلمًا؛ حل الصيد، سواء كان الكلب من تعليم المسلم، أو من تعليم المجوسي، وإذا صاد المجوسي بكلب المسلم؛ لم يحل، وهذا لا خلاف فيه.

• وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسي، وهو


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٠).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>