الباب. وممن ثبت عنه التربع في الصلاة من الصحابة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٢/ ٢١٩)، و «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٤٣٢) ط/الفلاح.
• واختار طائفة من أهل العلم أنْ يجلس مفترشًا، وهو قول أبي حنيفة، وزُفر، والقول الثاني للشافعي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يثبت في الكيفية حديثٌ؛ فيجلس كيف شاء، كما قال بذلك أبو حنيفة في رواية، وذكره ابن قدامة عن ابن المسيب، وعروة، والخلاف المتقدم في الأفضل، والمختار؛ فَتَنَبَّهْ. (١)
مسألة [١٤]: إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة، وصلَّى في بيته؟
• للحنابلة وجهٌ: أنه يلزمه القيام، وتسقط عنه الجماعة؛ لأنَّ القيام ركنٌ، والجماعة واجبة، فالقيام مقدَّمٌ.
• والوجه الثاني عند الحنابلة: أنه مُخَيَّرٌ بين الأمرين.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: واحتمل أنه مخير بين الأمرين؛ لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام، مراعاةً للجماعة، فهاهنا أولى، ولأنَّ الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام، وهذا أحسن، وهو مذهب الشافعي. اهـ