للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. (١)

القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.

مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع.

هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠).

مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها.

وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.

• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». (٢)

• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». (٣)

• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٢٣)، «المجموع» (٩/ ٣٦٤).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).
(٣) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>