للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام قبل قبضه، وأثبت ابن كَجٍّ الخلاف عند الشافعية في ذلك.

والراجح قول الجمهور، والقول الثاني غير صحيح؛ لأنه ليس من باب بيع اللبن بالتمر إنما هو من باب الجزاء، فإذا تراضيا على غير التمر؛ فما المانع؟! (١)

مسألة [٧]: إذا علم أنها مصراة، واللبن مازال موجودًا، فهل يلزم البائع قبول لبنه؟

• أما إن كان اللبن قد تغير؛ فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم، خلافًا لبعض الحنابلة.

• وأما إن كان اللبن لم يتغير: فمذهب الحنابلة أنه يلزمه قبوله، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنَّ المبدل منه موجود بنفسه، فما فائدة البدل؟

• وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يلزمه قبوله؛ لأنه ينقص بالحلب، وهو في ضرعه أحفظ له، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهذا القول هو الصواب.

وعندهم أيضًا أنَّ المشتري لا يلزمه رد اللبن؛ لما حدث في الضرع من زيادة لبن قبل الحلب، فيجب رد بدله صاعًا من تمر؛ إلا أنْ يتفقا على رد اللبن؛ فيجوز. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» (٢١٤٨)، «نيل الأوطار» (٢٢٧٧)، «تكملة المجموع» (١٢/ ٦٠)، «الأوسط» (١٠/ ٩٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢١٩)، «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٤١)، «التمهيد» (١٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، «الفتح» (٢١٤٨)، «تكملة المجموع» (١٢/ ٧٩ - ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>