للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر. اهـ

[مسألة [١]: متى يبدأ في القصر؟]

• قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٠٨٩): قَالَ اِبْن المنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ يُرِيد السَّفَر أَنْ يَقْصُر إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيع بُيُوت الْقَرْيَة الَّتِي يَخْرُج مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل الْخُرُوج عَنْ الْبُيُوت، فَذَهَبَ الْجمْهُور إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَة جَمِيع الْبُيُوت، وَذَهَبَ بَعْض الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَر يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْزِله، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا رَكِبَ قَصَرَ إِنْ شَاءَ. وَرَجَّحَ اِبْن الْمُنْذِر الْأَوَّل بِأَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْصُر إِذَا فَارَقَ الْبُيُوت، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَام عَلَى أَصْل مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُت أَنَّ لَهُ الْقَصْر، قَالَ: وَلَا أَعْلَم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَصَرَ فِي شَيْء مِنْ أَسْفَاره إِلَّا بَعْد خُرُوجه عَنْ الْمَدِينَة. اهـ. (١)

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعلَّقه البخاري في «صحيحه»، باب (٥) من كتاب تقصير الصلاة، أنه كان في سفر، فقصر بأصحابه، وهم يرون البيوت، ثم رجع من سفره فقصر بهم وهم يرون البيوت. أخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر وغيرهما.

وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من طريقين يشهد أحدهما للآخر. (٢)


(١) وانظر كلام ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٥١ - ٣٥٤).
(٢) وانظر: «ضياء السالكين» (ص ٨٥)، «عبد الرزاق» (٢/ ٥٢٩)، «نصب الراية» (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>