للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: «غُفِرَ لَهُ» ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر، وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، وعزاه عياض لأهل السنة، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغائر.

ويؤيد قول الجمهور قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مُكفِّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

فائدة: قال الحافظ -رحمه الله-: سُمِّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التروايح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. «الفتح» (٢٠٠٨).

تنبيه: عدد الركعات في قيام الليل تقدم في [باب صلاة التطوع]، فليُراجَع من هنالك.

[مسألة [٢]: أيهما أفضل في صلاة التراويح: أن تكون في المسجد أم في البيت؟]

• ذهب الجمهور إلى استحباب أن تكون في المسجد، وهو الذي جمع الناسَ عليه عمرُ بن الخطاب -رضي الله عنه-. وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يصلى في المسجد، ويؤم الناس.

قالوا: وإنما لم يفعله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خشيةَ أن يفرض على الناس كما ثبت ذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>