للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك فقد ذهب أحمد، وهو الأصح عند الحنابلة، ومالك، وأبو حنيفة، إلى أن النهي يشمل مكة.

وأما حديث جبير بن مطعم؛ فالمراد به ركعتا الطواف، كما في رواية أبي داود: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ»، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: من صلَّى فرضه، ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة، فهل يصليها في وقت النهي؟

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يُستحب له إعادتها، أيَّ صلاةٍ كانتْ، بشرط أن تُقَام وهو في المسجد، أو يدخل المسجد وهم يُصَلُّون، وهذا قول الشافعي، وأحمد، والحسن، وأبي ثور.

الثاني: إنْ كان صلَّى وحده، أعادها، وإنْ كان صلَّى في جماعة، لم يُعِدْها، وهو قول مالك.

الثالث: قال أبو حنيفة: لا تُعاد الفجر، ولا العصر، ولا المغرب؛ لأنها نافلة، فلا يجوز فعلها في وقت النهي، ولا تعاد المغرب؛ لأنَّ التطوع لا يكون بوتر، وقد وافقه على منع إعادة المغرب مالك، والأوزاعي، والثوري، وغيرهم.

والراجح هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه-، قال: صلينا الفجر


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٣٥)، «غاية المرام» (٥/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>