للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١٠٥٥ - وَلِأَبِي دَاوُد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- نَحْوُهُ، وَزَادَ: «وَيَنْفُخُ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: النفخ في الشراب والطعام.]

قال القرطبي -رحمه الله- في «المفهم» (٥/ ٢٨٨): نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه؛ فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلق بالماء. اهـ

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٥٣): وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٦٧): قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره، ونتنه، وسقوط شيء من الفم، والأنف فيه، ونحو ذلك، والله أعلم. اهـ


(١) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(٢) أخرجه أبوداود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>