للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي، ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حق المسلم على المسلم»، وكره ذلك جماعة من الحنابلة.

• وعن بعض الشافعية وجوب ذلك.

والصحيح عدم وجوب الإجابة، ولكن ذلك لا يُكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم، وقد أجاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعوة اليهود وأكل من طعامهم، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٧]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟]

أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمً؛ فليصل»، ويستحب له أن يدعوَ لصاحب الوليمة.

• وأما إذا كان مفطرًا، فقالت الظاهرية، وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل.

• ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم، وإن شاء ترك».


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٩٥) «البيان» (١٠/ ٤٨٤) «الإنصاف» (٨/ ٣٢٠) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>