للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن المنذر هذا القول عن (علي بن أبي طالب، وابن عباس) (١)،

وعطاء، والزهري، وغيرهم.

• وذهب أبو حنيفة في رواية -وروي عن أحمد- إلى أنه إن كان لم يبل بعد الغسل، ثم خرج المني، فلا غسل عليه؛ لأنه بقية المني الذي اغتسل منه، وإلا فيجب الغسل، وروي عن أبي حنيفة عكس هذا.

قال الخلال -رحمه الله-: تواترت الروايات عن أبي عبد الله يعني أحمد أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال، أو لم يبل، فعلى هذا استقر قوله.

قلتُ: وهو الصحيح؛ لأنَّ خروج المني بعد الاغتسال بدون عمل شيء من مسببات خروج المني يدل على أنه بقية المني الأول الذي اغتسل منه، وإنما تأخر خروجه لانتشار ذكره، فلما اغتسل، وتقلص ذكره، خرج، والله أعلم، وهذا اختيار الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (٢)

[مسألة [٥]: إذا اغتسلت المرأة، ثم خرج ماء الرجل منها؟]

• جاء عن الحسن البصري أنه قال: تغتسل؛ لأنه مني خارج منها، فأشبه ماءها.


(١) الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩)، وابن المنذر (٢/ ١١٢).

وأثر علي -رضي الله عنه- ضعيف جدًّا؛ لأنَّ في إسناده: الحارث الأعور، وقد كُذِّب، وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما- إسناده صحيح.
(٢) وانظر: «المجموع» (٢/ ١٣٩)، «المغني» (١/ ٢٦٨)، «المحلَّى» (١٧٦)، «مجموع فتاوى ابن باز» (١٠/ ١٨٨)، «فتاوى العثيمين» (١١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>