للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم إدخال الضرر على البائع بذلك، وبالله التوفيق. (١)

مسألة [٤٠]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: لمن لم يرض الفسخ، وهو قول ابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنَّه ردَّ جميع ما ملكه بالعقد، فيجوز كما لو انفرد بشرائه.

الثاني: ليس له الفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، ومالك في رواية؛ لأنَّ المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص؛ فإن رده مشتركًا رده ناقصًا، فأشبه ما لو تعيب عنده.

وأُجيب: بأن الشركة إنما حصلت بإيجاب البائع؛ لأنه باع كلَّ واحد منهما نصفها، فخرجت عن ملك البائع متشقصة، بخلاف العيب الحادث.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إنْ لم يرض البائع في رجوع سلعته متشقصة فلا يلزم بذلك إلا إن عُلِمَ أنه عند أن جعل لهما الخيار قصد جعل الخيار لكل واحد منهما ولو في حصته فحسب، فعند ذلك يلزم البائع ما تقدم، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «الأوسط» (١٠/ ٢٥٢)، «المغني» (٦/ ٢٤٤ - )، «الإنصاف» (٤/ ٤٢٠)، «تكملة المجموع» (١٢/ ١٧٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، «الإنصاف» (٤/ ٤١٧ - )، «تكملة المجموع» (١٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>