للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. (١)

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ». (٢)

١٦٨ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر.]

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- -عَقِبَ الحديث (٤١٩) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.

قال الحافظ -رحمه الله- في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن


(١) حسن لغيره. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٤)، وأبوداود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩).
ولم يخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين، ويقال أيوب بن الحصين، وهو مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٣/ ٥٣)، وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن سبرة، وهو متهم بالوضع.
(٣) حسن لغيره. أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم، وكذا مرسل سعيد بن المسيب، فقد أخرج البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين» فالحديث حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>