للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل».

قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت، وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب.

وقد أخرج البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع، والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟

قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (٢/ ٤٠٠)، «المغني» (٢/ ٥٢٥)، «المجموع» (٤/ ١٦٧)، «غاية المرام» (٥/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>