للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانا شريكين في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذكر بعضهم أيضًا أحاديث الباب، وهي ضعيفة كما بَيَّنَّا.

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الشركة في الجملة. (١)

[مسألة [٣]: الشركة من جائز التصرف.]

ذكر أهل العلم أن الشركة لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على التصرف في المال؛ فلا تصح إلا ممن يجوز تصرفه فيه، فلا تجوز مشاركة المجنون، ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفهه، ولا المحجور عليه لفلسه في ماله المحجور عليه. (٢)

[مسألة [٤]: مشاركة اليهودي، والنصراني.]

• أكثر أهل العلم على جواز مشاركتهم بشرط أن لا يحصل شراء محرم، أو عقد محرم كالخمر، والربا، وذلك بأن يتولى المسلم البيع والشراء، وممن قال بذلك عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإياس، والحسن، ومالك، وأحمد، والثوري وغيرهم.

واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد عامل اليهود بالبيع والشراء، والمساقاة، والمزارعة؛ فدل على جواز التعامل معهم، ولأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة، ولا نخرج عن الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٠٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>