للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا يؤمهم؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: الجواز، وهو قول عطاء، وابن سابط، ورواية عن أحمد، ووجه للشافعية.

الثاني: المنع، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني أقرب إلى الصواب، والله أعلم؛ لأنهم قد أدركوا الجماعة.

والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُبِقِ مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلمَّا سلَّم عبد الرحمن بن عوف قام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والمغيرة، فصلَّيا ما سُبِقَا به، ولم يؤم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المغيرة بن شعبة (١)، وخير الهدي هديه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٢)

[مسألة [٦]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟]

• ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي، والليث.

• وخالفهم الجمهور، فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٣)

مسألة [٧]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟

• ذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرًا.

• وخالفهم الجمهور، وهو قول أحمد في رواية، فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم.

قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام؛ لزمه الإتمام، وإن كان نوى القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههنا، والله أعلم. (٤)


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤) (٨١)، من حديث المغيرة -رضي الله عنه-.
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٣/ ٥٨٤).
(٣) انظر: «الفتح» (٣/ ٢٥٣)، رقم (٥٨٠).
(٤) وانظر: «الفتح» (٣/ ٢٥٣)، رقم (٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>