للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في العاشرة.

والذي يظهر أن الأمر قد يأتي على الفور، وقد يأتي على التراخي، وينظر إلى أدلة أخرى تدل على ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٩]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات؟]

• أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد، ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة عند جمهور العلماء، وهو قول الحسن، وعروة، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي في قول؛ لأنَّ مثل هذا يقصد به التأكيد، ورُوي مثل هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. (٢)

• وذهب أبو حنيفة، وأبو ثور، والثوري إلى تعدد الكفارات على عدد الأيمان، وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اليمين الثانية غير الأولى، فتقتضي ما تقتضيه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٣)

مسألة [٣٠]: إن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٤٧٤): وَإِذَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَا أَكَلْت، وَلَا شَرِبْت، وَلَا لَبِسْت. فَحَنِثَ فِي


(١) انظر: المسألة في كتب «أصول الفقه».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٢٩)، ومالك «الموطإِ» (٢/ ٤٧٩)، وابن المنذر (١٢/ ٢١٥) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٧٣) «الفتاوى» (٣٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>