قلتُ: نفى ابن قدامة -رحمه الله- الوجوب، ولم ينف المشروعية، والاستحباب، فتنبه، ومسحهما مع العمامة مستحب؛ لعموم الأدلة في مسح الأذنين. وهو مقتضى مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنهم لا يرون جواز الاقتصار على مسح العمامة.
[مسألة [٤]: هل يشترط لبسها على طهارة؟]
قال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل»(١/ ٢٥٩): قال أبو ثور: لا يمسح على العمامة، والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون. اهـ
وهذا قول الظاهرية أيضًا.
قلتُ: والراجح أنه لا يشترط، وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى»(٢٠٢)، وقال: القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة، والخمار، والمسح على الخفين، وإنما نصَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة، والخمار، قال الله تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل:٤٤]، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم:٦٤]، فلو وجب هذا في العمامة، والخمار؛ لبينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما بين ذلك في الخفين. اهـ
[مسألة [٥]: هل لها توقيت في المسح عليها؟]
قال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل»(١/ ٢٥٩): وكذلك اختلفوا في التوقيت،