للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقول في البر. (١)

[مسألة [٢]: بيع الحنطة بالسويق.]

السَّويق هو الحب إذا قُلي ثم يطحن، وقد يُضاف إليه شعير.

• ومذهب أحمد، والشافعي عدم جواز بيع الحنطة بالسويق؛ لأنَّ التماثل لا يتحقق بالكيل؛ لكونه مطحونًا قد انتشرت أجزاؤه، ولأنَّ النار قد أخذت منه شيئًا أثناء القلي.

• ومذهب مالك، وأبي ثور جواز ذلك متماثلًا ومتفاضلًا، وهو قول الظاهرية؛ لأنَّ السويق عندهم جنس آخر.

قلتُ: إن كان السويق من جنس الحنطة فقط؛ فلا يجوز بيعه إلا أن يتساويا في الوزن مما لا يختلف وزن مكيله، وإن كان مضافًا إليه شعير فهي المسألة المعروفة عند الفقهاء بـ (مد عجوة ودرهم)، وسنتكلم عليها إن شاء الله عند الحديث الآتي. (٢)

مسألة [٣]: بيع دقيقٍ من الحنطة بدقيقٍ آخر من الحنطة أو سويق بسويق.

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة جواز ذلك بشرط تساويهما في النعومة؛ لأنهما إذا


(١) انظر: «الأوسط» (١٠/ ٢١٠)، «المغني» (٦/ ٨١) «الإنصاف» (٥/ ١٧) «الشرح الممتع» (٨/ ٤٠٥).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٨١) «المحلى» (١٤٩١) «الشرح الممتع» (٨/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>