للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها- تركها.

ثم قال: فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره. انتهى بتلخيص.

القسم الثالث: ما فُتح صلحًا، وهو على حالتين:

الأولى: أن يصالحهم على أنَّ لهم الأرض وعليهم الخراج، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه ولهم أرضهم، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم، ونقلوا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صالح أهل نجران على ذلك.

الثانية: أن يصالحهم على أنَّ الأرض للمسلمين، ويدفعون الجزية؛ فالحكم على ما يقع الصلح معهم عليه، وينبغي للإمام أن يصالحهم كما فعل عمر -رضي الله عنه-، وهو أن لا يحدثوا كنيسة.

وإذا رأى الإمام أن تهدم كنائسهم أيضًا؛ فلا بأس عليه في ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها.]

إصلاح ما فسد منها يجوز حيث قلنا: يجوز إقرارها.

• وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح، وهو مذهب أحمد، والشافعي.

• وذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه يجوز إعادة بنائها إذا انهدمت.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٣٩ - ) «أحكام أهل الذمة» (٦٦٩، ٦٨٧ - ٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>