للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟]

لا يجوز لغير الأب تزويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع؛ للأدلة المتقدمة. (١)

[مسألة [٦]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟]

عامة أهل العلم على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها، سواء كان الولي أبًا أو غيره؛ لحديث ابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الَّلذين في الباب، وكذا يدل على ذلك حديث الخنساء بنت خدام في «صحيح البخاري» أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثيب كارهة، فردَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نكاحه.

وجاء عن الحسن، والنخعي تجويز ذلك، وقولهم لا دليل عليه، وهو مخالف لقول عامة أهل العلم. (٢)

[مسألة [٧]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟]

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها؛ لعموم حديث أبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم- الَّلذين في الباب، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وبعض الحنابلة، وابن حزم.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٠) «البيان» (٩/ ١٨١).
(٢) انظر: «الفتح» (٥١٣٦) «البيان» (٩/ ١٨٢) «الفتح» (٥١٣٦) «المغني» (٩/ ٤٠٦) «المحلى» (١٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>