للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد.

فالصَّوابُ في هذه المسألة: أنَّه لابُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ؛ فإنْ لم تكن متَّصِلة؛ فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ. اهـ

تنبيه: قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٠٩): يُشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صَلَّيَا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مُجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. اهـ

[مسألة [٣]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟]

• كره جماعة من أهل العلم أن يكون الإمام أعلى من المأموم، وهو مذهب أحمد، وكثير من أصحابه، وقال به مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وسواء أراد التعليم، أم لم يُرِدْ ذلك.

واستدلوا بما أخرجه أبو داود (٥٩٧)، عن حذيفة -رضي الله عنه-، أنه أمَّ الناس في المدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: قد ذكرتُ حين مددتني. وإسناده صحيح.

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى جواز ذلك إذا أراد التعليم، واستدلوا

<<  <  ج: ص:  >  >>