للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم هل له أن يلي طرفي العقد بنفسه، أم يوكل غيره بذلك؟

• فذهب الأكثر إلى أنه يجوز له أن يلي طرفي العقد بنفسه، وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف، وهو ثابتٌ عنه (١)، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والثوري، وإسحاق، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والبخاري، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن حزم وآخرين؛ لأنه هو وليها، فصحَّ أن يزوج نفسه منها، ولا مانع من ذلك.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تزويجه لنفسه، وهو قول الشافعي، وداود، وزُفر، وأحمد في رواية، وصحَّ عن المغيرة بن شعبة كما في «المحلى» أنه وكَّل إنسانًا يزوجه من موليته. وحجتهم أنَّ النكاح لا يصح إلا بخاطب وولي، وههنا الخاطب هو الولي؛ فلا يصح ذلك.

قلتُ: والصواب هو القول الأول، وفعل المغيرة بن شعبة لا يدل على اشتراط ذلك، والوكيل إنما هو قائمٌ مقام الموكل، فلا فرق، ولذلك فإن بعضهم يقول: إنما يزوجها إياه الحاكم. وهذا مخالف لفعل الصحابة. (٢)

مسألة [٢٨]: إذا زوَّج نفسه، فكيف يقول في العقد؟

• ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه أن يوجب، ثم يقبل، فيقول: (زوجت نفسي من فلانة)، ثم يقول: (وقبلت هذا التزويج).


(١) علقه البخاري في «صحيحه» [باب (٣٧) من كتاب النكاح]، ووصله ابن سعد (٨/ ٤٧٢) بإسناد صحيح.
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٣٧٤ - ) «الفتح» (٥١٣١) «المحلى» (١٨٣٨) «البيان» (٩/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>