للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل. ولم نذكر المعتق؛ لأنَّ عصوبته بسبب لا بنسب.

[مسألة [٢]: أحكام العصبة بالنفس.]

لها ثلاثة أحكام:

أحدها: من انفرد منهم أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى عن الأخ: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:١٧٦]، فقد ورث الأخ جميع المال من أخته إذا لم يكن لها ولد، والابن وابنه، والأب والجد أولى؛ لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام، وبنوهم، والموالي بجامع التعصيب.

ثانيها: إذا كان مع صاحب فرض، أو فروض أخذ ما أبقته الفروض؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ألحقوا الفرائض بأهلها ... ».

ثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن؛ فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد؛ فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. (١)

[مسألة [٣]: جهات التعصيب.]

جهة البنوة، ثم الأُبُوَّة، ثم الأُخُوَّة، ثم العمومة، ثم ذو الولاء، وقد جمعت في بيتٍ:

بُنُوَّةٌ أُبُوَّةٌ أُخُوَّه ... عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّه


(١) انظر: «التحقيقات» (ص ١١٧) «الرائد» (ص ٢١) «المغني» (٩/ ٢٢ - ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>