للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّقَّالِينَ وَالْحَافِظِينَ لَهَا. وَالثَّانِي: هُوَ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِحُضُورِ الْوَقْعَةِ، فَأَشْبَهَ سِهَامَ الْغَانِمِينَ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ. اهـ

والقول الثاني أقرب، والله أعلم.

[مسألة [١١]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟]

• مذهب أحمد أنَّ السيد يستحق سهم الفرس.

• ومذهب أبي حنيفة، والشافعي أنه لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم له؛ فلم يسهم له.

وقول أحمد أقرب، والله أعلم؛ لأن سهم الفرس يجري، ولو كان عند غير صاحب الفرس. (١)

تنبيه: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة، وإن كان مددًا. (٢)

تنبيه آخر: من بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة؛ أُسهِم له أيضًا. (٣)

فائدة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور خلافًا لأصحاب الرأي القائلين: لا تقسم إلا في دار الإسلام. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٠١).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ١٠٤).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١٠٦).
(٤) «المغني» (١٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>