للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسقط اعتباره.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى. (١)

مسألة [٥]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟

كالخامسة عشرة، أو العشرين.

• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.

• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟]

• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٠٨) «البيان» (١١/ ٢٧) «المحلى» (١٩٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢١٢) «البيان» (١١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>