للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه، فقال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره». وهذا الحديث ضعيف؛ فإنه من طريق أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.

وأبو جعفر المذكور، رجل من أهل المدينة، مجهول، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه معتمد على توثيقه؛ فهو مجهول العين.

[مسألة [٥]: حكم السدل.]

جاء في النهي عن السدل أحاديث، وهي: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «سنن أبي داود» (٦٤٣)، نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يسدل الرجل ثوبه. وفي إسناده: الحسن بن ذكوان، وهو ضعيفٌ، وذُكِر الحديث في ترجمته من «الكامل» لابن عدي، وكأنه قد أُنكر عليه، وله طريق أخرى في «مسند أحمد» (٧٩٣٤)، فيها: عِسْل بن سفيان، وهو ضعيفٌ، وجاء من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، عند البيهقي (٢/ ٢٤٣)، وفي إسناده: بِشر بن رافع، وهو شديد الضعف، وفيه انقطاع؛ لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما نصَّ على ذلك الحفاظ.

• وقد اختلف أهل العلم في تفسير السدل على أقوال:

فمنهم من فسَّره بالإسبال المتقدم، ومنهم من فسَّره بوضع الرداء على الرأس، ثم يرميه من جانبيه من وراء ظهره، ومنهم من فسَّره باشتمال الصَّمَّاء الذي سيأتي، وهو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل، ومنهم من قال: هو أن يطرح ثوبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>