للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: كأنهم بنوا ذلك على أنها بموته صارت عتيقة، والراجح في هذه المسألة أن أم الولد لا تزال على رقها، وإن مات سيدها، وعليه فالنفقة واجبة على ورثة السيد، والله أعلم.

[مسألة [٣٣]: النفقة على الملاعنة؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس لها نفقة، ولا سكنى، وهو قول أبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر.

واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود (٢٢٥٦)، وأحمد (١/ ٢٤٥) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا بيت لها، ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها. وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور، راويه عن عكرمة، عن ابن عباس. ولكن يدل على ذلك أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد هذا اللعان، فصارت كما قال الإمام أحمد أشد من المطلقة ثلاثًا، يعني: لا نفقة لها ولا سكنى.

• وقال بعض أهل العلم: لها السكنى، وليس لها النفقة، وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي. ووجه قولهم قياسها على المطلقة ثلاثًا في مذهبهم.

• وقال بعض أهل العلم: لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا لا عنها بغير ولد. (١)


(١) انظر: «الأوسط» (٩/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>