للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: حديث عمرو بن عوف أخرجه إسحاق كما في «الفتح» (٢٣٣٥)، وفي إسناده: كثير ابن عبد الله قد كُذِّب.

• والقول الثاني في هذه المسألة أنها تملك بالإحياء، وهي رواية عن أحمد، وقال به مالك، وأبو حنيفة؛ لعموم الأخبار، ولأنها أرضٌ موات لا حقَّ فيها لقوم بأعيانهم؛ أشبهت مالم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام؛ فهي كلقطة دار الإسلام، وإن كانت في دار الكفر؛ فهي كالرِّكاز.

قلتُ: القول الأول قال به الشافعية أيضًا، ورجَّحه ابن حزم، وقال: النظر فيها إلى الإمام، وهو أقرب إلى الصواب عندي -والله أعلم-؛ لحديث عائشة: «من أعمر أرضًا ليست لأحدٍ .. »، فإذا عُلِمَ أنها كانت لأحد ثم لم نجد له ورثة؛ فإنها ترجع إلى بيت المال، تُصرف لمن يستحقها. (١)

مسألة [٢]: هل يصح الإحياء أيضًا في دار الحرب؟

أما ما كان عامرًا من دار الحرب؛ فلا يُملك بالإحياء؛ لأنه ليس بموات، ولأنَّ الشارع أباح تملك ديارهم بالقهر والغلبة كسائر أموالهم.

وأما إن كان مواتًا لا يعرف له مالك؛ فهذا يجوز إحياؤه؛ لعموم الأدلة.

وأما إن كان مواتًا عُرف أنه كان مملوكًا؛ ففيه روايتان عن أحمد، ووجهان للشافعية، والأقرب ههنا أنه يملكها بالإحياء؛ لأنه لو وُجِدَ في بلاد الشرك ركاز من


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ١٤٦ - ١٤٨) «البيان» (٧/ ٤٧٧ - ٤٧٨) «المحلى» (١٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>