للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجاز ذلك أهل العلم، واستدلوا عليه بما في «صحيح مسلم» (١٨٠٧) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهمَ راجلٍ، وسهم فارس، وكان راجلًا.

وفي «مسلم» (١٧٥٥) أيضًا أنَّ أبا بكر نفَّل سلمة بن الأكوع امرأةً؛ لبلائه في تلك الغزوة، وذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

القسم الثالث: أن يشترط الإمام شيئًا من فعله نفَّله، كقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من قتل قتيلًا؛ فله سلبه» (١)، ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذا، ومن قتل عشرة من الكافرين؛ فله كذا.

• وهذا جائز مشروع عند الجمهور.

• وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك.

وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس، واستحقاق السلب لم يُمنَع، مع وجود الاحتمال المذكور. والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٢٥]: مصرف خمس الغنيمة.]

قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:٤١].


(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٠٠) (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، عن أبي قتادة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>